مرسوم رئاسي رقم 04-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-220 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004
المادة 14
يتمتع المستشار المقيم وكذا المستخدمون المعينون بالمكتب من قبل رئيس البنك بموجب المادة 3 أعلاه، بامتيازات وحصانات لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى أو للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وللأعراف والممارسات السارية في هذا المجال.