المادة 13
يمكن للبنك أن يتسلّم ويحول، عبر الطرق القانونية، ومقابل أي عملة قابلة للتحويل، أي مبلغ يحتاجه إلى العملة الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قصد تغطية نفقاته بالجزائر، بمعدل صرف رسمي لا يقل تفضيلا عن ذلك الممنوح للمنظمات الدولية الأخرى أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
كما يمكن للبنك أن يستخدم، بالعملة الوطنية، حصة اكتتابات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأس المال المحرر للبنك بغية تغطية نفقات المكتب المحلية. ويمكن تقديم طلبات القبض الفوري لمستحقات سندات الجزائر بشكل دوري لهذا الغرض.
ويتم استخدام هذه الحصة من اكتتابات الجزائر في رأس المال المحرر للبنك، بالعملة الوطنية، عن طريق تحويلها إلى حساب مفتوح من قبل البنك في سجلات بنك الجزائر.