المادة 12
لا تتعرض المراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى للمكتب لأي نوع من أنواع الرقابة. 15 ويحق للمكتب استعمال رموز بعد موافقة الحكومة وإرسال المراسلات واستلامها عبر البريد في أكياس مختومة والتي ستحضى بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للبريد والحقائب الدبلوماسية.
وبطلب من المكتب، تمنح الحكومة مجانا، وذلك باستثناء كل الخدمات الأخرى المتعلّقة باستعمال هذه الوسائل، الرخص أو الإجازات أو أي ترخيص آخر ضروري للسماح له بالارتباط بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة التابعة للبنك واستغلاله لكل الطاقات استغلالا أمثل.