مرسوم رئاسي رقم 04-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-220 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004
المادة 11
يتمتع البنك، بما في ذلك أمواله وأصوله ومستخدموه بالجزائر بجميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة وفي القانون الأساسي للبنك.