مرسوم رئاسي رقم 04-220
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-220 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004
المادة 10
تسهل الحكومة للبنك، بطلب من هذا الأخير، كل المساعي من أجل إيجاد مكان مناسب لإقامة المكتب.
وتتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية من أجل الحيلولة دون عرقلة عمل المكتب بفعل أشخاص يحاولون دخول محلات المكتب، دون رخصة، أو يتسببون في فوضى في الجوار المباشر له.