مرسوم رئاسي رقم 04-22 · ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-22 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يرخّص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 17

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.