مرسوم رئاسي رقم 04-22
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-22 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يرخّص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 17
المادة الأولى
يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين السادس لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.