المادة 8
هيئات التنفيذ
1- يعهد الطرف البلجيكي بإنجاز التزاماته في فترات الصياغة والتنفيذ المشار إليها في المادة 6 الفقرة 2 حصرا إلى "التعاون التقني البلجيكي"
CTB"، شركة مغفلة عمومية بلجيكية ذات أغراض اجتماعية. ويبرم الطرف البلجيكي مع التعاون التقني البلجيكي اتفاقيات يلتزم التعاون التقني البلجيكي من خلالها باحترام الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 6 الفقرة 5.
2 - إذا اقتضت طبيعة الخدمات ذلك، يمكن أن يعهد بتنفيذها لهيئات مختصة سواء من قبل الوزير الذي يدخل التعاون ضمن صلاحياته أو من قبل التعاون التقني البلجيكي. 3 – في بعض الحالات وبعد إشعار من قبل ملحق التعاون الدولي للطرف الجزائري، يمكن أن يعهد تحديد خدمات التعاون إلى "التعاون التقني البلجيكي".