مرسوم رئاسي رقم 04-218
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-218 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002
المادة 7
السلطات المختصة تتم دراسة كل مسألة تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقية العامة من طرف السلطات المختصة للطرفين والمتمثلة في :
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الشؤون الخارجية.
2 - بالنسبة لمملكة بلجيكا : سفارة مملكة بلجيكا بالجزائر.
يكون الملحق بالتعاون الدولي، على مستوى هذه السفارة، مكلّف بصفة خاصة بالمسائل المتعلقة بالتعاون من أجل التنمية.