المادة 6
خدمات التعاون
1- يتم تجسيد برامج التعاون التوجيهية من خلال خدمات تعاون خاصة. ويمكن أن تشمل مساهمة الطرف البلجيكي في كل خدمة تعاون تعاونا تقنيا أو نشاطات تكوين أو نشاطات دراسة أو هبات عينا أو نقدا، لا سيما المساعدة في الميزانية أو القروض أو المشاركة في رأس مال الشركات أو تخفيض الديون أو تركيبة من هذه العناصر. 4 غشت سنة 2004 م
2 - يتم تحضير كل خدمة تعاون وكذا تخطيطها وتنفيذها حسب دورة تسيير مدمجة تتمحور حول الأهداف وتمر عبر أربع مراحل :
التحديد والصياغة والتنفيذ والتقييم.
3 - يتم تحديد كل خدمة تعاون من خلال التشاور بين الطرفين.
وتكون للطرف الجزائري المسؤولية الأخيرة في التحديد. 4 – من أجل ضمان تلائمها مع قدرات الطرف المستفيد وحاجاته، ترتكز كلّ خدمة تعاون على مبدأ المساهمة لا غير.
ولهذا الغرض، يتم إنشاء لجنة مشتركة للتسيير خاصة بكل مشروع.
5 - تمثل الاتفاقيات الخاصة المبرمة بين الطرفين القاعدة القانونية لكل خدمة تعاون.
وتقوم هذه الاتفاقيات الخاصة، لا سيما بتحديد، حسب كيفية التعاون المتفق عليه :
الأهداف آليات التنفيذ وأجاله، عند الاقتضاء، قواعد تجديد وتحويل الأموال عند الاقتضاء، قواعد اقتناء المعدات وتحويلها، حقوق كل المتدخلين وكذا مسؤولياتهم وواجباتهم،
- كيفيات إعداد التقارير وكيفيات المتابعة والرقابة تشكيلة اللجنة المشتركة للتسيير وصلاحياتها.