مرسوم رئاسي رقم 04-218
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-218 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002
المادة 5
اللجنة المشتركة تقوم اللجنة المشتركة المتكونة من ممثلي الطرفين بتحديد والمصادقة على برامج التعاون التوجيهية المشار إليها في المادة 4، كما تتولّى متابعتها وتقييم عملية تنفيذها قصد إجراء التعديلات اللازمة عليها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
تجتمع اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري مرة كل ثلاث (3) سنوات وعلى مستوى المسؤولين السامين مرة في السنة بالتناوب ببلجيكا والجزائر.