المادة 4
البرامج التوجيهية للتعاون سيجسّد هذا التعاون بواسطة برامج تعاون توجيهية تحددها باتفاق مشترك اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 5.
وتندرج أهداف هذه البرامج ضمن المخططات التنموية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى جانب تلك المشار إليها في المادة 2.
علاوة على ذلك، يتم إدراج برامج التعاون التوجيهية في القطاعات والمواضيع المذكورة في المادة 3، وهي تعمل على :
تعزيز القدرات المؤسساتية وقدرات التسيير مع إيلاء دور متنام للتسيير والتنفيذ المحليين، ضمان قابلية الاستمرار التقنية والمالية بعد توقف المساهمات البلجيكية،
- استعمال أسلوب تنفيذ فعلي وفعّال مع تقريب أصحاب القرار قدر الإمكان من المجموعات المستهدفة.