مرسوم رئاسي رقم 04-218
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-218 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002
المادة 3
القطاعات والمواضيع ذات الأولوية يرتكز التعاون الثنائي المباشر بين الطرفين على أحد القطاعات التالية أو على عدد منها :
1 - العناية الطبية القاعدية بما في ذلك الصحة الإنجابية،
2 - التعليم والتكوين 3 – الزراعة والأمن الغذائي
4 - الهياكل القاعدية
5 - الوقاية من النزاعات ودعم المجتمع.
وعلى المواضيع التالية :
1 - إعادة موازنة حقوق وفرص الرجال والنساء، 2 –- احترام البيئة 3 – الاقتصاد الاجتماعي.