المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية عامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، المشار إليهما أدناه ب"الطرفين"،
- عزما منهما على توطيد علاقات الشراكة والتعاون التي ترغبان في تطويرها على أساس الاحترام المتبادل والسيادة والمساواة والبحث عن تنمية مستديمة ومنسجمة ومفيدة لكل فئات شعبيهما وبالأخص تلك الأكثر عوزا، مؤكدتين مجددا تمسكهما بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة وبقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وبمفهوم التنمية الاجتماعية وبمبادىء وحقوق العمل الأساسية وبكرامة وقيمة الإنسان من رجال ونساء، فاعلين في مجال التنمية ومستفيدين منها باعتبارهم أشخاصا متساوين أمام القانون، وكذا تمسكهما بحماية البيئة والحفاظ عليها وفقا للنصوص والاتفاقيات التي تعد الجزائر وبلجيكا طرفا فيها،
- اقتناعا منهما بأن هذه المبادىء تمثل القواعد الأساسية لعلاقات التعاون بين الطرفين
- اعتبارا لأهمية تحديد إطار سياسي وقانوني لتعاونهما القائم على الحوار والمسؤولية المشتركة. 9 اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع إن الهدف من هذه الاتفاقية العامة هو تحديد الإطار السياسي والمؤسساتي والقانوني للتعاون الثنائي المباشر الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة 2 أهداف التعاون الثنائي المباشر يهدف هذا التعاون بالدرجة الأولى إلى تشجيع التنمية الإنسانية المستديمة.
ولهذا الغرض، فهو يسعى إلى مكافحة الفقر وترقية الشراكة بين سكّان ومؤسسات الطرفين وترقية الديمقراطية ودولة القانون ودور المجتمع المدني والحكم الراشد وكذا ترقية التبادلات الإنسانية، إلى جانب تشجيع احترام كرامة الإنسان وحرياته وحقوقه وكذا مكافحة كلّ أشكال التمييز المبني على اعتبارات اجتماعية أو عرقية أو دينية أو فلسفية أو على أساس الجنس.