مرسوم رئاسي رقم 04-218
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-218 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002
المادة الأولى
يصدّق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقّعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.