المادة 13
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية العامة حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي آخر إشعار يشعر من خلاله كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض.
وإثباتا لذلك، وقع الطرفان هذه الاتفاقية العامة.
حررت ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002 في نسختين أصليتين كلّ واحد منهما باللغات العربية والفرنسية والنرلندية وللنصوص الثلاث نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية لويس ميشال عبد العزيز بلخادم نائب الوزير الأول وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية