مرسوم رئاسي رقم 04-218
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-218 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002
المادة 12
مدة الاتفاقية وإنهاؤها تبرم هذه الاتفاقية العامة لمدة غير محددة.
يمكن لكل طرف إنهاؤها في أي وقت عبر القناة الدبلوماسية بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر على الأقل.
لا ينجر عن هذا الإلغاء إلغاء الاتفاقيات الخاصة أو النصوص الثنائية التي تسيرها هذه الاتفاقية العامة التي تستمر في تسيير المشاريع الجارية إلى نهايتها.