مرسوم رئاسي رقم 04-218
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-218 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002
المادة 10
المراقبة والتقييم يتخذ الطرفان كل الإجراءات الإدارية اللازمة وتلك المتعلقة بالميزانية لبلوغ أهداف الاتفاقيات الخاصة الناتجة عن هذه الاتفاقية العامة.
ولهذا الغرض يعمد الطرفان ، سويا أو كل على حدى، إلى المراقبة والتقييم الداخلية والخارجية التي يريا إنجازها مفيدا . ويخطر كلّ طرف الطرف الآخر بالمراقبة والتقييم التي ينوي القيام بها على حدى.
يتم التقييم على مستوى برامج التعاون وأيضا على مستوى المشاريع المتفق عليها.