مرسوم رئاسي رقم 04-216
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-216 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر سنة 1997
المادة 9
يخضع قبول السلع المستوردة في إقليم أحد الطرفين إلى قواعد الصحة البيطرية والنباتية 5 المعمول بها في كلا البلدين والمطابقة للمقاييس الدولية أو الوطنية أو في غياب ذلك، للمقاييس التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.