مرسوم رئاسي رقم 04-216
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-216 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر سنة 1997
المادة 7
يتم الدفع المتعلّق بالعقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق، بالعملة الصعبة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة التي تحكم مراقبة الصرف المعمول بها في كلا البلدين.