المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المشار إليهما أدنا ب " الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المتبادلة، ووعيا منهما بآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتم تبادل السلع والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وفقا لأحكام هذا الاتفاق وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر مزايا الدولة الأكثر تفضيلا باستثناء المزايا الآتية :
1 - المزايا التي يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة الحدودية
2 - المزايا الناجمة عن الانتماء الحاضر أو المستقبلي لأحد البلدين لاتحاد جمركي أو منطقة تبادل حرة أو أي شكل من أشكال التنظيمات الجهوية أو الإقليمية.