مرسوم رئاسي رقم 04-216
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-216 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر سنة 1997
المادة 18
يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لثلاث (3) سنوات أخرى 4 غشت سنة 2004 م مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا نيته في إنهائه وذلك ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انقضاء الاتفاق.