المادة 12
يلتزم الطرفان ، طبقا للأحكام القانونية السارية في كلا البلدين، بإعفاء السلع والمنتجات التالية من الرسوم والضرائب الجمركية.
غير أنه لا يجوز بيع مثل هذه السلع والمنتجات في كلا البلدين قبل الحصول على موافقة السلطات المختصة وكذلك دفع الحقوق والتعريفات الجمركية والرسوم المستحقة :
1 - المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة إقامة المعارض والتظاهرات التجارية
2 - العينات والمواد المخصصة أساسا للترويج والدعاية
3 - المواد الخاصة لبناء الأجنحة لإيواء المعارض والتظاهرات التجارية
4 - السلع الأصلية الآتية من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين والموجهة للطرف الآخر،
5 - الأغراض التي تم تصليحها أو تغييرها وكذلك قطع الغيار المدرجة في إطار الضمانات وعقود الاستيراد المبرمة بين مؤسسات البلدين.