مرسوم رئاسي رقم 04-214
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-214 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. أوّل غشت سنة 2004 ، يتضمن تحويل 22
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".