مرسوم رئاسي رقم 04-213
· ج.ر عدد 48 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-213 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 17 أول غشت سنة 2004، يتضمن تحويل 17 أوّل غشت سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 21
المادة 2
يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (26.358.500 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-03 "المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري".