مرسوم رئاسي رقم 04-20
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-20 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 20
تكلف اللجان الولائية والبلدية بممارسة صلاحيات اللجنة السياسية عبر تراب الولاية والبلدية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية وتمارس صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 164 و 165 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يُحدد تنظيم اللجان الولائية والبلدية في النظام الداخلي للجنة السياسية.