مرسوم رئاسي رقم 04-20
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-20 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل 8 أبريل سنة 2004
الفصل الثالث — تنظيم اللجنة السياسية
المادة 19
تتشكل اللجنة البلدية للمراقبة السياسية للانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد وممثل عن كل مترشح مؤهلين قانونا .
يختار أعضاء اللجنة البلدية شخصية تكون غير متحزبة للقيام بتنسيق أشغال اللجنة.