مرسوم رئاسي رقم 04-19
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-19 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 2
يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم 10 فبراير سنة 2004، وتختتم يوم 24 فبراير سنة 2004. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية