مرسوم رئاسي رقم 04-19
· ج.ر عدد 8 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-19 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 8 أبريل 2004 يجري الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.