الفصل الثاني — المهام
المادة 4
يكلف المعهد بما يأتي :
- إجراء، بناء على طلب من القضاة والمحققين أو السلطات المؤهلة ، الخبرات والفحوص العلمية التي تخضع لاختصاص كل طرف في إطار التحريات الأولية والتحقيقات القضائية ، بغرض إقامة الأدلة التي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجنايات والجنح، 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م تقديم مساعدة علمية أثناء القيام بالتحريات المعقدة باستخدام مناهج الشرطة العلمية والتقنية الرامية إلى تجميع وتحليل الأشياء والآثار والوثائق المأخوذة من مسرح الجريمة المشاركة في الدراسات والتحاليل المتعلقة بالوقاية والتقليل من كل أشكال الإجرام تصميم بنوك معطيات وإنجازها طبقا للقانون، بما في ذلك تلك الخاصة بالبصمات الجينية، التي ستكون في متناول المحققين والقضاة بغرض وضع المقاربات واستخلاص الروابط المحتملة بين المجرمين وأساليب النشاط الإجرامي، المشاركة بصفته هيئة تضمن الفحوص والخبرات في مجال علم الإجرام ، في تحديد سياسة جنائية مثلى لمكافحة الإجرام، المبادرة بالبحوث المتعلقة بالإجرام وإجرائها باللجوء إلى التكنولوجيات الدقيقة
- العمل على ترقية البحث التطبيقي وأساليب التحريات التي ثبتت فعاليتها في ميادين علمي الإجرام والأدلة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي،
- المشاركة في كل الملتقيات والمحاضرات أو الندوات ، على الصعيدين الوطني والدولي، الضرورية في تطوير مستخدمي المعهد، المشاركة في تنظيم دورات تحسين المستوى والتكوين ما بعد التدرج في تخصصات العلوم الجنائية، تصور الأبحاث الموكلة إلى الغير وضمان متابعتها وتقديرها .