مرسوم رئاسي رقم 04-183
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-183 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي. 18
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
ويمارس قائد الدرك الوطني سلطات الوصاية بتفويض منه. وبهذه الصفة، فإنه يخضع إلى جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العسكرية.