مرسوم رئاسي رقم 04-183
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-183 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي. 18
الفصل السابع — أحكام مالية
المادة 25
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة