الفصل السادس — المجلس العلمي
المادة 17
يساعد المجلس العلمي المدير العام للمعهد في تحديد النشاطات العلمية والتقنية وأعمال التكوين وتقييمها وكذا في ضبط مناهج جديدة في مجال التحريات.
وبهذه الصفة ، يبدي رأيا فيما يأتي :
- برامج ومواضيع البحث وتقييم نتائجها، مشاريع اقتناء التجهيزات والوثائق،
- الاتفاقيات التي تربط المعهد بالمعاهد المماثلة
– برامج توظيف المستخدمين العلميين للمعهد وترقيتهم،
- المشاركة في التداريب والندوات والتظاهرات العلمية الأخرى ذات الصلة بنشاطات المعهد، منظومة ضمان النوعية المتعين وضعها.
ويكلّف المجلس العلمي ، زيادة على ذلك بما يأتي :
- تقييم وإثراء مناهج التحليل التي يقوم بتطبيقها مهندسو المخابر على الصعيد العلمي ،
- دراسة المرجعيات القضائية والإدارية والمالية للفحوص والخبرات.
ويمكن استشارته في كل المسائل التي تدخل في إطار مهام المعهد.