مرسوم رئاسي رقم 04-183
· ج.ر عدد 41 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-183 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004، يتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي. 18
الفصل الخامس — مجلس التوجيه
المادة 15
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس والمدير العام للمعهد، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير الدفاع الوطني خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع ليوافق عليها. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م