الفصل الخامس — مجلس التوجيه
المادة 13
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2 3) أعضائه أو بطلب من المدير العام للمعهد.
يوجه الرئيس استدعاءات فردية توضح جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن خمسة (5) أيام.