الفصل الخامس — مجلس التوجيه
المادة 10
يحدّد مجلس التوجيه برامج عمل المعهد، ويقر شروط سيره العام ويقيم دوريا النتائج الرئيسية ويتداول بهذه الصفة، فيما يأتي :
مشاريع تنظيم المعهد وسيره العام، برامج نشاط المعهد، آفاق تطوير المعهد اتفاقيات واتفاقات التعاون للمعهد، تقييم نشاطات المعهد، مشاريع ميزانية المعهد،
- الحصائل والحسابات المالية للمعهد، قبول الهبات والوصايا ، النظام الداخلي للمعهد، التقرير السنوي الذي يعدّه ويقدمه المدير العام للمعهد.
كما يتداول في كل مسألة يعرضها المدير العام للمعهد، ويقترح، فضلا عن ذلك، كل إجراء كفيل بتحسين سير المعهد والمساعدة على تحقيق أهدافه.