مرسوم رئاسي رقم 04-169
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-169 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية