مرسوم رئاسي رقم 04-169
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-169 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية