مرسوم رئاسي رقم 04-167
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-167 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة. 16
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعمائة مليون دينار (700.000.000 دج) مقيد في ميزانيات تسيير الوزارات و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.