مرسوم رئاسي رقم 04-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-166 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 4 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003. 11
الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 9
يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان التعاون في المجال السمعي البصري سواء فيما يخص مؤسساتهما العمومية للإذاعة والتلفزيون أو وسائل الإعلام العمومية والخاصة، ويوليان اهتماما خاصا للصناعة السينمائية والشبكات المعلوماتية الكبيرة والبرامج التربوية والثقافية والفنية وإعادة بث البرامج الرياضية.
ه) التعاون في المجال القانوني :