مرسوم رئاسي رقم 04-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-166 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 4 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003. 11
الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 8
يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إيلاء اهتمام خاص لتعليم اللغة والحضارة العربيتين 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م في إيطاليا واللغة والحضارة الإيطاليتين في الجزائر، وكذا على إقامة مراكز ثقافية وتسييرها على إقليميهما.