الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 7
يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على تطوير التعاون الثقافي والعلمي كما هو منصوص عليه في اتفاق التعاون في مجال الثقافة والعلوم التكنولوجية المبرم بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002.
يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بترقية التعاون في ميادين التربية والتعليم من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والباحثين الجامعيين وكذا المراجع العلمية والتربوية.
ويشجعان العلاقات ما بين الجامعات وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا إنجاز نشاطات مشتركة في المجال الفني والثقافي والرياضي.
كما يقومان بأعمال لحماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه.