الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 6
يقرر الطرفان الساميان المتعاقدان إقامة برامج ومشاريع بهدف ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويعترفان بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي بغية التوصل إلى تنمية أكبر للقطاعات الاجتماعية، لا سيما التي تولي اهتماما أقل.
وفي هذا الصدد، يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان تنفيذ مشاريع التنمية من قبل الجمعيات التابعة للبلدين.
د التعاون في ميادين الثقافة والتربية ووسائل الإعلام :