الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 5
يعتزم الطرفان الساميان المتعاقدان ترقية التعاون بين قواتهما المسلّحة بمنحهما اهتماما خاصا لتبادل الوفود وتنظيم دروس تكوينية وتحسين المستوى وتنظيم تدريبات مشتركة.
ويرمي هذا التعاون، من بين ما يرمي إليه، إلى تنفيذ برامج مشتركة لبحث وتطوير وإنتاج أنظمة أسلحة وعتاد وتجهيزات الدفاع الموجهة إلى تغطية حاجات الطرفين الساميين المتعاقدين من خلال تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.
كما يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على مبدأ التعاون في مجال تبادل التجارب بخصوص عمليات المساعدات الإنسانية وحفظ السلم.
ج) التعاون من أجل التنمية :