الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 4
يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي في إطار البروتوكول للشراكة الاقتصادية الموقع بالجزائر في 3 يونيو سنة 2002 يولي الطرفان الساميان المتعاقدان اهتماما خاصا لمشاريع البنية التحتية، لا سيما في ميادين الطاقة والأشغال العمومية والسكن والنقل والاتصالات والصيد البحري وحماية البيئة وتسيير الموارد الطبيعية.
ويواصل الطرف الإيطالي تقديم دعمه إلى الطرف لجزائري في مجال عصرنة الصناعة والمؤسسات والمقاييس سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأكثر شمولية لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي على حد سواء.
ب) التعاون في مجال الدفاع :