مرسوم رئاسي رقم 04-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-166 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 4 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003. 11
الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 3
يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان الاتصالات بين قطاعات الإنتاج والخدمات للبلدين ويعطيان دفعا لمشاريع الاستثمار والمؤسسات المختلطة.