مرسوم رئاسي رقم 04-166
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-166 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1425 4 الموافق 8 يونيو سنة 2004، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإيطالية، الموقعة بالجزائر في 27 يناير سنة 2003. 11
الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 2
يشجع الطرفان الساميان المتعاقدان، طبقا للاتفاقيات والوثائق المعتمدة من قبل البلدين التعاون الاقتصادي والمالي ويدعمانه قصد ضمان تنشيط الاقتصاد الجزائري.