الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 13
يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان من جديد على إرادتهما المشتركة في محاربة الإرهاب العابر للحدود، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولهذا الغرض، اتفقا على توطيد تعاونهما الثنائي بين المصالح المختصة التابعة للبلدين، خاصة في مجال تنسيق تبادل المعلومات والوقاية من الإرهاب ومكافحته العملية وكذا فيما يتعلق باكتساب الوسائل التقنية الخاصة بمحاربة الإرهاب.
كما اتفقا على إيلاء أهمية خاصة لمحاربة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات.
أحكام ختامية