الباب الثاني — أ) التعاون الاقتصادي والمالي :
المادة 12
في ظل احترام تشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية، يولي الطرفان الساميان المتعاقدان أهمية بالغة لقضية المبادلات البشرية وتنقل الأشخاص بين الجزائر وإيطاليا.
ويواصلان ويعمقان تعاونهما في مجال التحكم في تدفق الهجرة ومحاربة الاتجار غير المشروع بالأشخاص، باحترام حقوق المواطنين المقيمين بصفة شرعية.
ز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع بالمخدرات :