مرسوم رئاسي رقم 04-143
· ج.ر عدد 28 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-143 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 3 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 25 يونيو 8 28 أبريل سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بهافانا في 18 يوليو سنة 2001. 9
المادة 8
في حالة وجود أو ظهور في أحد البلدين مرض من الأمراض المنصوص عليها في القائمتين "أ" و "ب"
للمكتب الدولي للأوبئة ، يلتزم الطرفان بالتوقيف الفوري لكل عملية تصدير الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني.